المادة 8 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي:-
1- فلسفه الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها.
2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها ان تُدرّس مناهج وكتباً مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس.
ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تُدرّس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحله رياض الأطفال.
ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبية أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026