المادة 7 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

أ-تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك:- 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس شبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين. 2- تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمه المجتمع، والعمل التطوعي، والأندية البيئية، وأي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره. ب- تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة