المادة 27 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:-
أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم.
ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكمالهم ورسوبهم.
ج- توزيع الكتب المدرسية وبيعها.
د- رياض الأطفال الحكومية.
ه- الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة.
و- قبول الطلبة في الصف الأول من مرحله التعليم المبكر.
ز- قبول الدارسين في برامج التعليم النظامي وغير النظامي.
ح- تسريع الطلبة المتفوقين.
ط- إجراءات الامتحان العام لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي.
ي- تنظيم الأنشطة الطلابية في المؤسسات التعليمية في مجالاتها المختلفة العلمية والرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية والبيئية وغيرها.
ك- إنشاء برامج ومراكز للتعليم غير النظامي لقاء أجور.
ل- إنشاء مراكز مصادر التعلم بأنواعها المختلفة.
م- تدريس البرامج الأجنبية في المؤسسة التعليمية الحكومية والخاصة.
ن- الشؤون المتعلقة بتسمية المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة.
س-الشؤون المتعلقة بمتحف الكتاب المدرسي.
ع- الشؤون المتعلقة ببرامج حصص التقوية وحصص التعمق في المدارس الحكومية.
ف- الشؤون المتعلقة بالتدريب العملي لطلبة مسار التعليم الثانوي المهني التقني.
ص- الشؤون المتعلقة ببرنامج التدريب الوطني (خدمة العلم).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026