القوانين

قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اليمينية رقم 6 لسنة 2001

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اليمنية بتاريخ 1998/10/16 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة …
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.