المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اليمينية رقم 6 لسنة 2001
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اليمنية بتاريخ 1998/10/16 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026