القوانين
قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والج رقم 25 لسنة 2010
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة…
- المادة 2تعتبر اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية الملحقة بهذا القانون وملاحقها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة من…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0