المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والج رقم 25 لسنة 2010

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك