القوانين
قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم 7 لسنة 2007
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.