المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم 7 لسنة 2007
تعتبر اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026