المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 4 لسنة 2026
تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.صفحة 1 من 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026