المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 4 لسنة 2026
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https n9BCnnG2AXjw%6BnuiwE2p%5WMHUdEJS19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3HQmE%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026