القوانين

قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من ال رقم 22 لسنة 2012

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض ( اتفاقية اقراض ) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي…
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية تسهيل قرض ( اتفاقية اقراض ) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو )ICO من مملكة اسبانيا ال…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0