المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من ال رقم 22 لسنة 2012
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض ( اتفاقية اقراض ) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو)ICO من مملكة اسبانيا لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026