المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة رقم 7 لسنة 2008
تعتبر اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك على ان يعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026