المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة رقم 7 لسنة 2008

يعتبر صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزء من هذا القانون ، تحفظ المملكة الاردنية الهاشمية على الفقرة (2) من المادة (23) المتعلقة بكفالة الدول الاطراف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بتبني الاطفال 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك