القوانين

قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لد…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.