القوانين
قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لد…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.