المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026