القوانين
قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا رقم 16 لسنة 2023
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. نسخة الاتفاقية