المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا رقم 16 لسنة 2023

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك