المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا رقم 16 لسنة 2023
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026