المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحوم رقم 6 لسنة 2013
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026