المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحوم رقم 6 لسنة 2013
تعتبر اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026