القوانين

قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشم رقم 5 لسنة 2013

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ …
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0