المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشم رقم 5 لسنة 2013

تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك