القوانين
قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية رقم 6 لسنة 2026
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026) ويعمل به من تاري…
- المادة 2تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https V0w114B2%5wosAg1GXAJAHdP0Fp2rQ%5h9L18FsdGVkX2U=FileName …