القوانين

قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية رقم 6 لسنة 2026

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026) ويعمل به من تاري…
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https V0w114B2%5wosAg1GXAJAHdP0Fp2rQ%5h9L18FsdGVkX2U=FileName …