المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية رقم 6 لسنة 2026

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https V0w114B2%5wosAg1GXAJAHdP0Fp2rQ%5h9L18FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3Y%

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك