المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية رقم 6 لسنة 2026
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https V0w114B2%5wosAg1GXAJAHdP0Fp2rQ%5h9L18FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3Y%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026