القوانين
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب رقم 83 لسنة 2003
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى ال…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.