المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب رقم 83 لسنة 2003
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026