المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم 21 لسنة 2012

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك