المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم 21 لسنة 2012
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026