المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم 21 لسنة 2012

تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة