القوانين

قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 ) ويعمل به من التاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .