المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 ) ويعمل به من التاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026