المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 20 لسنة 2012
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026