المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 20 لسنة 2012
تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026