القوانين

قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري رقم 12 لسنة 2020

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكامص فحهةذ 1 ا املن ق2انون.