المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري رقم 12 لسنة 2020
تعتبر الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026