القوانين
قانون التصديق على الاتفاقية العربية نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الأحكا رقم 17 لسنة 2012
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد…
- المادة 2تعتبر الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .