المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الأحكا رقم 17 لسنة 2012
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026