القوانين
قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الف لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.…
- المادة 2يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.