المادة 2 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الف لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994
يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026