القوانين

قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى ا…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.