المادة 1 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك