المادة 13 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

التكاليف 1.يتحمل كل طرف جميع النفقات المترتبة في إقليمه والناجمة عن تنفيذ الطلب ولا يجوز له المطالبة بالتعويض عن تلك النفقات. 2. ومع ذلك، يتحمل الطرف الطالب النفقات التالية: أ) أي مكافآت يتم دفعها للخبراء أو المترجمين الفوريين؛ ب) أي نفقات تترتب على تأمين حضور الشهود والخبراء؛ و ج) أي نفقات ومصروفات تترتب على استخدام إجراء خاص عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك