القوانين
قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021) .
- المادة 1الحماية القانونية 1. يحق لمواطني أي من الطرفين الحصول على الحماية القانونية المتساوية في إقليم الطرف الآخر وفقاً لقوانينه فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم شأنهم في ذلك شأن موا…
- المادة 2السلطة المركزية 1. لأغراض هذه المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للأطراف مع بعضها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية. 2 .السلطة المركزية لأوكرانيا هي وزارة العدل الأوكرانية…
- المادة 2تعتبر معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.صفحة 1 من 7
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا إنّ المملكة الأردني…
- المادة 3اللغة 1.تكون طلبات المساعدة القانونية والوثائق المساندة بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه. 2.تكون الوثائق التي يتم الحصول عليها من خلال ت…
- المادة 4تبادل المعلومات تتبادل السلطات المركزية لكلا الطرفين، بناءً على طلب أي منهما، المعلومات المتعلقة بالقانون والتطبيق في الدولتين وذلك فيما يتعلق بالمسائل القانونية.
- المادة 5نطاق المساعدة القانونية 1. يمنح الطرفان بعضهما بموجب هذه المعاهدة أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية، بما في ذلك الإعتراف بالأحكام الصا…
- المادة 6محتوى الطلب 1.يكون طلب المساعدة القانونية كتابياً ويتضمن المعلومات التالية: أ) اسم السلطة الطالبة؛ ب) وصف الإجراءات والمساعدة القانونية المطلوبة؛ ج) أسماء الأطراف وجنسيات…
- المادة 7تنفيذ الطلب 1. يتم تنفيذ طلب المساعدة القانونية وفقاً للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه، وعلى الطرف المطلوب منه ان يتبع كذلك أي طريقة أو إجراء خاص تم تحديده صراحة في ال…
- المادة 8رفض المساعدة القانونية لا تمنح المساعدة القانونية إذا كان من شأن منح مثل هذه المساعدة المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العام للطرف المطلوب منه أو أنه لا يتوافق مع قواني…
- المادة 9تبليغ الوثائق 1. يجب أن يتضمن طلب تبليغ الوثائق اسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين سيتم تبليغهم والوثائق ذات الصلة. 2. إذا تعذر تبليغ الوثائق على العنوان المذكور في طلب ال…
- المادة 10دعوة الشهود أو الخبراء من الخارج 1. إذا حضر الشاهد أو الخبير طوعاً بناءً على مذكرة الحضور أمام السلطة المختصة للطرف الطالب، فلا يجوز ان يخضع ذلك الشخص للملاحقة أو الاحتجا…
- المادة 11تقديم وثائق الأحوال الشخصية والوثائق الأخرى بناءً على طلب المحاكم أو السلطات الاخرى المختصة في أي من الطرفين، يقدم الطرف الآخر نسخاً عن وثائق الأحوال الشخصية وغيرها من ال…
- المادة 12صلاحية الوثائق يتم إعفاء جميع الوثائق المرسلة من السلطات المركزية لأغراض هذه المعاهدة من التصديق الدبلوماسي أو القنصلي.
- المادة 13التكاليف 1.يتحمل كل طرف جميع النفقات المترتبة في إقليمه والناجمة عن تنفيذ الطلب ولا يجوز له المطالبة بالتعويض عن تلك النفقات. 2. ومع ذلك، يتحمل الطرف الطالب النفقات التال…
- المادة 14الاعتراف بالأحكام وتنفيذها يعترف الطرفان وينفذان الأحكام النهائية والتنفيذية في المسائل المدنية والتجارية، وكذلك الأحكام الجنائية التي تفرض تعويضات مدنية عن الأضرار وفقاً…
- المادة 15شروط الاعتراف والتنفيذ يكون الحكم الصادر لدى احد الأطراف قابلاً للاعتراف به وتنفيذه لدى الطرف الآخر وفقاً للشروط التالية: أ) أن يكون الحكم الصادر لدى أي طرف نهائياً وقابل…
- المادة 16طلب وإجراءات الاعتراف والتنفيذ 1.يقدم طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه من قبل الطالب أو ممثله القانوني إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه الداخلية. 2..تر…
- المادة 17الإعتراف بالتسويات وتنفيذها تطبق أحكام المواد من (14) إلى (16) من هذه المعاهدة والمتعلقة بالأحكام على التسويات التي تعتمدها المحاكم.
- المادة 18العلاقات مع المعاهدات الاخرى لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق أو التزامات ناشئة عن المعاهدات الدولية التي يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفًا فيها.
- المادة 19تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه المعاهدة من خلال المشاورات بين الطرفين.
- المادة 20الأحكام الختامية 1. أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الاشعار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإج…