المادة 1 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026