المادة 11 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

تقديم وثائق الأحوال الشخصية والوثائق الأخرى بناءً على طلب المحاكم أو السلطات الاخرى المختصة في أي من الطرفين، يقدم الطرف الآخر نسخاً عن وثائق الأحوال الشخصية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالحقوق والمصالح الشخصية أو الملكية وفقاً لقوانينه الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك