المادة 10 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
دعوة الشهود أو الخبراء من الخارج
1. إذا حضر الشاهد أو الخبير طوعاً بناءً على مذكرة الحضور أمام السلطة المختصة للطرف الطالب، فلا يجوز ان يخضع ذلك الشخص للملاحقة أو الاحتجاز أو العقوبة في إقليم هذا الطرف لإرتكابه جريمة جنائية قبل الدخول إلى إقليمه.
2. يحرم الشاهد أو الخبير من هذه الحصانة إذا لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال (15) خمسة عشر يوماً بعد إبلاغه من السلطة المختصة للطرف الطالب بأن وجوده لم يعد ضرورياً، ولا تشمل هذه المهلة أي فترة زمنية لا يتمكن فيها الشاهد أو الخبير من مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.
3. يستحق الشاهد او الخبير الذي حضر إلى إقليم الطرف الطالب بناءً على الطلب، التعويض من قبل السلطة الطالبة المختصة عن النفقات المتعلقة بسفره وإقامته في الخارج، ويحق للخبير أيضاً الحصول على اتعاب استجوابه، ويجب أن يحتوي الطلب على معلومات عن التعويضات التي يستحقها الأشخاص الذين يتم إستدعاؤهم. وعلى الطرف الطالب أن يقدم بناءً على طلبهم دفعة مسبقة لتغطية النفقات المحتملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026