المادة 20 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
الأحكام الختامية
1. أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الاشعار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل هذه المعاهدة بناءً على الإتفاق المتبادل بين الأطراف من خلال بروتوكولات منفصلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يتم إنهاء هذه المعاهدة بعد إنقضاء (180) مائة وثمانين يومًا من استلام الإشعار الكتابي من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بخصوص نيته إنهاء المعاهدة.
4.يتم التعامل مع طلب المساعدة القانونية الذي يتم استلامه قبل تاريخ سريان إنهاء هذه المعاهدة وفقاً للأحكام الواردة في هذه المعاهدة.
وإشهاداً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في كييف بتاريخ 2019/11/27 من نسختين أصليتين، باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المعاهدة، يتم اعتماد النص الإنجليزي.
عن
عن
أوكرانيا
(توقيع)
(توقيع)
وزير الخارجية وشؤون المغتن الصفدي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026