المادة 5 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

نطاق المساعدة القانونية 1. يمنح الطرفان بعضهما بموجب هذه المعاهدة أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية، بما في ذلك الإعتراف بالأحكام الصادرة في هذه المسائل وإنفاذها، والتعويض المدني عن الأضرار التي تقررها الأحكام الجزائية وفقاً لما تنص عليه قوانينهما الوطنية. 2. تشمل المساعدة وفقاً لهذه المعاهدة على سبيل المثال لا الحصر: أ) تبليغ مذكرات الحضور وغيرها من الوثائق القضائية؛ ب) أخذ الأدلة؛ ج) استجواب الأشخاص؛ د) الحصول على المعلومات والوثائق؛ ه) تقديم أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونية في المسائل المدنية التي لا تحظرها قوانين الأطراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك