المادة 4 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
تبادل المعلومات
تتبادل السلطات المركزية لكلا الطرفين، بناءً على طلب أي منهما، المعلومات المتعلقة بالقانون والتطبيق في الدولتين وذلك فيما يتعلق بالمسائل القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026