المادة 3 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
معاهدة
المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا إنّ المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا، المشار إليهما فيما يلي ب "الأطراف"، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية وتطوير المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية على أساس مبادئ السيادة الوطنية والعدالة وعدم التدخل في المسائل الداخلية، فقد قررا إبرام معاهدة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية؛
فقد اتفقا على ما يلي:
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026